العلامة الحلي
198
مختلف الشيعة
قال ابن زهرة ( 1 ) ، وابن إدريس ( 2 ) . وقال أيضا : لا فرق بين الدم وغيره ، وسواء كان الدم دون الدرهم أو أزيد ( 3 ) . وقال ابن الجنيد ( 4 ) : لو طاف في ثوب إحرامه وقد أصابه دم لا يحل له الصلاة فيه كره له ذلك ، ويجزئه إذا نزعه عند صلاته . وجعل ابن حمزة الطواف في الثوب النجس مكروها ، وكذا إذا أصاب بدنه نجاسة ( 5 ) . والمعتمد الأول . لنا : إنه يتضمن إدخال النجاسة المسجد وهو ممنوع . ولأنه كالصلاة ، وكما يجب الاحتراز في الصلاة عن النجاسة في الثوب والبدن فكذا هنا . وما رواه يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل يرى في ثوبه الدم وهو في الطواف ، قال : ينظر الموضع الذي رأى فيه الدم فيعرفه ثم يخرج فيغسله ثم يعود فيتم طوافه ( 6 ) . والأمر للوجوب . احتج ابن الجنيد بالأصل ، وبما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : قلت له : رجل في ثوبه دم مما لا يجوز الصلاة في مثله فطاف في ثوبه ، فقال : أجزأه الطواف فيه ثم ينزعه
--> ( 1 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 516 . ( 2 ) السرائر : ج 1 ص 574 . ( 3 ) السرائر : ج 1 ص 574 . ( 4 ) لم نعثر على كتابه . ( 5 ) الوسيلة : ص 173 . ( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 126 ح 415 ، وسائل الشيعة : ب 25 من أبواب الطواف ح 2 ج 9 ص 462 .